اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (بلغة صديقة للأطفال!)
قراءة وتحميل
- English
- العربية
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (بلغة صديقة للأطفال!)
المادة ١ تعريف الطفل
يعرف الطفل بأنه الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تعرف القوانين الوطنية السن القانونية بأبكر من ذلك.
المادة ٢ عدم التمييز
جميع الحقوق تنطبق على سائر الأطفال بدون استثناء وأن من واجب الدولة أن تحمي الأطفال ضد أي شكل من أشكال التمييز وأن تعمل ايجابياً للترويج لهذه لحقوق.
المادة ٣ المصالح الفضلى للطفل
جميع الحقوق تنطبق على سائر الأطفال بدون استثناء وأن من واجب الدولة أن تحمي الأطفال ضد أي شكل من أشكال التمييز وأن تعمل ايجابياً للترويج لهذه لحقوق.
المادة ٤ تطبيق الحقوق
ينبغي على الدولة أن تبذل أقصى ما في وسعها لتنفيذ الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية.
المادة ٥ التوجيه الوالدي والقدرات النامية للطفل
ينبغي على الدولة أن تحترم حقوق ومسؤوليات الوالدين والأسرة الممتدة في تقديم التوجيه للطفل بما يتناسب مع قدراته النامية.
المادة ٦ البقاء والانماء
لكل طفل حق أصيل في الحياة.والدولة ملزمة بضمان بقاء الطفل ونمائه
المادة ٧ الأسم والجنسية
للطفل الحق في الحصول على اسم عند ميلاده. كما أن له الحق في الحصول على جنسية وان يتعرف على هوية والدايه ويحصل على رعايتهما كلما كان ذلك ممكنا.
المادة ٨ الحفاظ على الهوية
يقع على الدولة واجب الحفاظ على هوية الطفل واعادة تثبيت مقوماتها الأساسية يما فيها اسم الطفل وجنسيته وصلاته العائلية.
المادة ٩ التفريق عن الوالدين
للطفل الحق في ان يعيش في كنف والديه ما لم يعتبر ذلك منافياً للمصلحة العليا للطفل. وللطفل الحق كذلك في استمرار اتصاله بوالديه اذا افترق احدهما او كليمها.
المادة ١٠ لم شمل العائلة
للأطفال ولوالديهم الحق في مغادرة اي بلد ودخول بلدهم لغايات لم شمل العائلة وادامة علاقة الطفل بوالديه.
المادة ١١ النقل غير الشرعي وعدم العودة
الدولة ملزمة بمنع ومعالجة خطف واحتجاز الأطفال في الخارج بواسطة اي طرف٫
المادة ١٢ رأي الطفل
للطفل الحق في ان يعبر ارائه بحرية، وان توخذ هذه الاراء في الحسبان في أية قضية او اجراء يؤثر على الأطفال
المادة ١٣ حرية التعبير
للطفل الحق في التعبير عن وجهات نظره، وفي الحصول على المعلومات ونشر الأفكار والمعلومات بغض النظر عن الحدود.
المادة ١٤ حرية الفكر والضمير والتدين
على الدولة ان تحترم حق الطفل في التفكير وفي ما يميله ضميره وحقه في اختيار عقيدته الدينية شريطة توفر التوجيه الوالدي الملائم
المادة ١٥ حرية الانتساب
للأطفال الحق في الاجتماع مع الاخرين والانتساب للجمعيات او تشكيلها.
المادة ١٦ حماية الحياة الخاصة
للأطفال الحق في الحماية ضد أي تدخل في حياتهم الخاصة.وفي الأمور العائلية لهم وفي انتهاك حرمة منازلهم أو مراسلاتهم وكذلك حمايتهم ضد أي قذف أو تشهير.
المادة ١٧ الحصول على المعلومات المناسبة
على الدولة أن تضمن حصول الأطفال على المعلومات والمواد الاعلامية من مصادر مختلفة. وأن تشجع وسائل الاعلام على نشر المعلومات ذات الفائدة الاجتماعية والثقافية للطفل.وحماية الطفل من المواد الاعلامية الضارة.
المادة ١٨ مسؤوليات الولدين
تقع على الوالدين المسؤولية المشتركة في تربية الطفل وينبغي على الدولة أن تساعدهما في هذه المهمة.كما على الدولة أن تقدم الدعم الملائم للوالدين في تربية اطفالهم.
المادة ١٩ الحماية ضد الاعتداء والاهمال
ينبغي على الدولة توفير الحماية للطفل ضد جميع اشكال سوء المعاملة من قبل الوالدين او الاخرين المسؤولين عن رعاية الطفل واعداد برامج ملائمة لحمايتهم من الاعتداء وتوفير المعالجة لضحايا سوء المعامل.
المادة ٢٠ حماية الطفل فاقد الاسرة
الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفل المحروم من بيئة اسرية. وعليها أن تضمن البدائل الملائمة بما فيها توفير رعاية المؤسسية. وينبغي أن تراعي الجهود للوفاء بهذا الالتزام الخلفية الثقافية للطفل
المادة ٢١ التبني والكفالة
تقع على الوالدين المسؤولية المشتركة في تربية الطفل وينبغي على الدولة أن تساعدهما في هذه المهمة. كما على الدولة أن تقدم الدعم الملائم للوالدين في تربية اطفالهم.
المادة ٢٢ الأطفال الاجئون
ينبغي منح حماية خاصة للأطفال اللاجئين او الذين يسعون للحصول على « وضع لاجئين ». والدولة ملزمة بالتعاون مع منظمات المختصة من أجل تقديم مثل هذه الحماية والمعونة.
المادة ٢٣ الأطفال المعوقون
للطفل المعوق الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب مما يساعده على أن يتمتع بحياة كريمة وشريفة ومما يحقق له أقصى درجة ممكنة في الاعتماد ع النفس والانخراط في المجتمع.
المادة ٢٤ الصحة والحدمات الصحية
للطفل الحق قي اعلى مستوى من الصحة والرعاية الطبية.والدول ملزمة بصفة خاصة بتقديم الرعاية الصحية الأولية والوقائية. ونشر التثقيف الصحي العام والتخفيض وفيات الاطفال.
المادة ٢٥ المراجعة الدورية لنزل الأطفال
أن الطفل الذي تضعه الدولة في نزل خاص لغايات الرعاية والحماية أو المعالجة له الحق في اخضاع وضعه لتقييم دوري.
المادة ٢٦ الضمان الاجتماعي
للطفل الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
المادة ٢٧ مستوى المعيشة
لكل طفل الحق في مستوى من المعيشة يتلائم مع نموه الجسدي والعقلي والروحي والتربوي الاجتماعي، وتقع هذه المسؤولية على كامل الوالدين و يتوجب على الدولة
ضمان الوفاء بهذه المسوؤلية.
المادة ٢٨ التعليم
للطفل الحق في التعليم الابتدائي المجاني والالزام، وعلى الدولة توفير الأشكال المختلفة
من التعليم الثانوي لكل طفل. مع المحافظة على الاجراءات المدرسية التي تتماشى مع حقوق الطفل وكرامته.
المادة ٢٩ أهداف التعليم
يتوجب على التعليم تطوير شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته العقيلة الجسدية لأقصى قدر ممكن.
المادة ٣٠ أطفال الأقليات والسكان المحلين
ان اطفال مجتمعات الأقليات والسكان المحلين لهم الحق في ان يتمتعوا بثقافتهم الخاصة وان يمارسوا شعائرهم الدينية ولغتهم الخاصة.
المادة ٣١ أوقات الفراغ والتسلية والأنشطة الثقافية
للطفل الحق في اوقات الفراغ واللعب والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية.
المادة ٣٢ الأطفال العاملون
للطفل الحق في الحماية من ممارسة اي عمل يهدد صحته وتعليمه ونمائه. وينبغي على الدولة ان تحدد سناً أدنى للتشغيل وأن ننظيم ظروف عمل الاطفال.
المادة ٣٣ تعاطي المخدرات
للطفل الحق في الحماية ضد تعاطي المخدرات والعقاقير الخطرة. وكذلك الحماية من التورط في انتاجها او توزيعها.
المادة ٣٤ الاستغلال الجنسي
على الدولة ان تحمي الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي بما في ذلك البغاء والتورط
في المواد الاباحية.
المادة ٣٥ بيع وخطف الأطفال والمتاجرة بهم
انه من واجب الدولة ان تبذل كل جهد يمكن لمنع بيع الاطفال وخطفهم والمتاجرة بهم.
المادة ٣٦ الاشكال الأخرى من الاستغلال
للطفل الحق في الحماية ضد اي شكل من اشكال الاستغلال المنافية لاي جانب من جوانب رفاهية الطفل لم تر في المواد ٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣٥.
المادة ٣٧ التعذيب والحرمان من الحرية
يتوجب عدم تعريض اي طفل للتعذيب والمعاملة القاسية او العقاب ولا للتوقيف غير القانوني او الحرمان من الحرية. اما في حالة حرمان اي طفل من حريته، فينبغي حجزه بما يتماشى مع المصالح العليا للطفل.
المادة ٣٨ النزاعات المسلحة
على الدول الموقعة على الاتفاقية ان تتخذ جميع الاجرائات المناسبة لضمان عدم مشاركة الاطفال دون سن الخامسة عشرة في النزاعات. وعدم تجنيدهم مع ضمان الحماية والرعاية لهم.
المادة ٣٩ الرعاية التأهيلة
الدولة ملزمة بضمان حصول الاطفال ضحايا النزاعات المسلحة والتعذيب او الاهمال و سوء المعاملة او الاستغلال على المعالجة المناسبة واللازمة لتعافيهم واعادة اندماجهم في المجتمع.
المادة ٤٠ ادارة قانون الاحداث
للطفل الذي يخالف القانون في الحق معاملة تعزز احساسه بكرامته وقيمته وتاخذ الحسبان عمر الطفل وترمي الى اعادة دمجه في المجتمع، وله ايضاً الحق في ضمانات اساسية والمشورة القانونية وغيرها من المساعدة اللازمة للدفاع عنه، وتجنب الاجراءات القضائية وتحويله لمؤسسات الاصلاح.
المادة ٤١ الأفضلية للمعاير الأعلى
حيثما تكون المعاير النافذة في القانون الوطني والدولي ذات العلاقة بحقوق الطفل أفضل من مثيلاتها في هذه الاتقاقية ينبغي على الداوم تتطبيق المعاير الافضل.
المادة ٤٢/٥٤ التطبيق ودخول حيز التنفيذ
التزام الدولة بالتعريف الواسع بالحقوق الواردة بالاتفاقية لدى الكبار والأطفال بالاضافة الى تشكيل « لجنه لحقوق الطفل » للنظر في التقارير التي تقدمها الدول والاطراف بعد المصادقة. مع جعلالتقارير في متناول ايدي المواطنين والتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة والهيئات المعترف بها لتعزيز التطبيق الفعال للاتفاقية.